تشكيل اللجنة:
تشكل اللجان القطاعية بقرار من مجلس إدارة الغرفة من بين أعضاء مجلس الإدارة و منتسبي الغرفة المنتمين للقطاع والجهات الحكومية والأكاديمية ومن رجال وسيدات الأعمال وغيرهم من المهتمين بنشاط كل قطاع، بحيث تختص كل لجنة بقطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
مدة دورة اللجان:
تكون مدة دورة اللجان أربع سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس الإدارة وتنتهي بإنتهائها.
شروط العضوية:
-
- أن يكون سعودي الجنسية .
- أن يكون رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة الغرفة أو عضو منتدب للمنشأة أو مديرها العام أو مفوض من قبلها بموجب تفويض رسمي .
- أن يكون ممارساً للنشاط .
- أن يكون إشتراك العضو بالغرفة وسجله وترخيصه ساري المفعول .
- الإستعداد للعمل التطوعي مع الإلتزام بحضور إجتماعات اللجان .
- القدرة على المشاركة في فعاليات اللجنة الرئيسية .
عدد أعضاء اللجنة:
لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً .
فقدان أو إنتهاء العضوية باللجان:
-
- الوفاة .
- إعتذار أو إستقالة العضو كتابياً مع إخطار الجهة المرشحة له .
- فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة .
- غياب العضو ثلاثة إجتماعات متتالية أو ستة إجتماعات متقطعة .
- التصريحات الإعلامية بما يخالف نص المادة 28 .
- ثبوت الإساءة بالسب أو الشتم أو الإهانة أو الإعتداء على أي عضو آخر أو موظف أو الغرفة أو مجلس الغرف .
- إنتهاء مدة دورة اللجان المنصوص عليها في المادة 4 .