الأنشطة الاقتصادية للجان:
- يحق لمجلس الإدارة تشكيل اللجان القطاعية للأنشطة الاقتصادية القائمة بالمنطقة، وغيرها من لجان وذلك لتحقيق اهداف الغرفة.
- يتخذ من نظام التصنيف الدولي المعياري ISIC4 أساسا لتعريف أسماء قطاعات اللجان.
أنواع اللجان:
الأصل في اللجان القطاعية بالغرفة ان تخدم قضايا أنشطة الأعمال المصنفة طبقا للتصنيف الدولي المعياري ISIC4 القائمة بمنطقة جازان، ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة ان يشكل لجان فرعية من اللجان القطاعية الرئيسة، وكذلك لجان خاصة تخدم قضايا معينة سواء كانت اجتماعية أو صحية أو علمية أو غيرها لا تنتمي لأي نشاط اقتصادي حسب التصنيف المشار اليه في هذه المادة، وذلك انفاذا للمسئولية المجتمعية للغرفة.
مرجعية اللجان:
تتبع اللجان القطاعية في تنظيمها مجلس الإدارة، وتعبر في خططها ومبادراتها وكافة اعمالها عن التوجه الاستراتيجي والأهداف الاستراتيجية المعتمدة للغرفة.
فترة عمل اللجنة:
يرتبط عمل اللجان القطاعية للغرفة بفترة دورة مجلس الإدارة، حيث تبدأ بعد إقرار المجلس تشكيل هذه اللجان، وتنتهي تلقائياً بانتهاء دورة مجلس الإدارة.
تشكيل اللجان:
- تشكل اللجان القطاعية بقرار من مجلس الإدارة، وتضم اللجنة في عضويتها مشتركي الغرفة من أصحاب وصاحبات الأعمال المنتمين للقطاع، وأعضاء من بعض الجهات الحكومية والأكاديمية ذات العلاقة وغيرهم من المهتمين بنشاط القطاع حسب رؤية الغرفة، بحيث تختص كل لجنة بقطاع من القطاعات المتخصصة، ويحق لرئيس مجلس إدارة الغرفة تخويل الأمانة العامة بالقيام بإجراءات تشكيل اللجان.
- لمجلس إدارة الغرفة بناء على توصية اللجنة التنفيذية أو الأمين العام دمج لجنتين أو أكثر لتصبحا لجنة واحدة، أو فصل لجنتين، أو اضافة لجان إليها، أو فصل لجنتين فرعيتين أو أكثر ضمن لجنة واحدة، إذا كان في ذلك مصلحة موحدة للقطاعات التي تمثلها تلك اللجان أو اتفاقهما في أهداف مشتركة.
- تضم كل لجنة بحد أعلى اثني عشر عضوا بما فيهم الرئيس ونائبه، وعند الحاجة يتم إضافة أعضاء جدد ضمن اللجان المشكلة أو في حال تم إقالة الأعضاء غير الفاعلين بقرار من مجلس الإدارة.
- تشكل اللجان القطاعية بالتعيين، وذلك بترشيح مجلس الإدارة أو من يفوضه لعدد 6 أعضاء منهم، و6 أعضاء اخرين يتم ترشيحهم من قبل الأعضاء المرشحين من مجلس الإدارة في اللجنة المعنية، ويتم اعلان الأسماء على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للغرفة.
- يعد مدير ادارة اللجان قائمة بالمرشحين تتضمن مجموعة كاملة بأسماء المنتسبين أو بالإضافة إلى أسماء المرشحين من الجهات الحكومية والأكاديمية وغيرهم من ذوي الاختصاص في هذا القطاع، والذين يرى صلاحيتهم لعضوية اللجنة ممن يمثلون بشكل متوازن مختلف الأنشطة التي يمارسها منتسبو القطاع بما في ذلك المؤسسات الصغيرة، والذين تتوافر فيهم الخبرة الكافية في شئون القطاع والاستعداد للعمل الجماعي التطوعي، ومن الذين يتصفون بسعة الاطلاع والإلمام بالأبعاد الاقتصادية، ويقدمها إلى الأمين العام لاختيار المرشحين تمهيدا للاعتماد النهائي من مجلس الادارة.
- يحق للغرفة إضافة أعضاء جدد إذا ارتأت في ذلك تحقيقاً لمصلحة اللجنة، كما يحق للجنة بعد تشكيلها أن تضم في عضويتها أعضاء جدد بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة أو الأمين العام بناء على توصية مدير إدارة اللجان.
- يحدد فترة 5 أيام عمل لاستقبال الطعون على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان أسماء المرشحين لعضوية كل لجنة قطاعية.
- يبلغ الأمين العام المشترك الذي وقع عليه الاختيار لعضوية اللجان ويخطر كتابة برسالة مرفق بها نسخة من لائحة اللجان، طالبا منه موافاة الغرفة برده خطيا بقبوله وموافقته على هذا الترشيح، واطلاعه على اللائحة، على أن يرفق بالرد صورة من السرة الذاتية للمرشح، بالإضافة إلى صورة شخصية فوتوغرافية له.
- يحق للغرفة مخاطبة الجهات الأمنية لإجراء المسح الأمني للمعينين.
- تكون فترة الرئاسة لكافة رؤساء اللجان عامين كاملين من تاريخ اعماد نتيجة انتخابه طبقا للائحة، قابلة للتمديد في حال تحقيق لجنته 50% من مؤشرات قياس الأداء لخطة العمل السنوية للجنه، إضافة الى إعادة ترشيحه من قبل أعضاء اللجنة، وفي حال عدم تحقيق شرطي استمرارية رئيس اللجنة طبقا لهذه المادة، يتم ترشيح وانتخاب رئيس جديد للفترة المقبلة تنطبق عليه نفس شروط الرئيس طبقا للمادة التسعة من اللائحة، ويجوز للغرفة إبقاء الرئيس ونائبه لفترة أخرى دون التصويت على ذلك إذا رأت أن هناك مصلحة من إبقائه للقطاع الذي يمثله.
- يحق لعضو مجلس إدارة الغرفة رئاسة أي لجنة من اللجان، في حال تم انتخابه من أعضاء اللجنة القطاعية المعنية.
- يحق لمجلس الإدارة اعفاء رئيس اللجنة القطاعية ونائبه، وذلك في حالة عدم استطاعة اللجنة تحقيق نسبة 50% على الأقل من مبادرات العمل المدرجة في خطتي عمل سنويتين متتاليتين، التي اقرتها اللجنة.
شروط العضوية:
- للمؤسسات: أن يكون المرشح صاحب المنشأة أو مديرها العام أو مديرها التنفيذي.
- للشركات: أن يكون المرشح رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو العضو المنتدب أو مديرها العام أو مديرها التنفيذي أو من تفوضه الشركة لتمثيلها في اللجنة.
- أن يتطابق نشاط المنشأة وخبرة المرشح مع نشاط اللجنة التي يطلب ترشيحه للانضمام إلى عضويتها.
- أن يتمتع المرشح الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العمل التطوعي.
- الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة، على ان يكتب تعهد خطي على مطبوعات منشأته بالالتزام بحضور اجتماعات اللجنة محل العضوية.
- لا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.
- يحق لأي مرشح أن يتقدم بطلب الانضمام لعضوية لجنتين. كحد أقصى بشرط أن يكون هناك اشتراك بالغرفة لكل نشاط تمثله كل لجنة.
- أن يكون المرشح عن منشأه مشتركة في الغرفة منذ ثلاثة أعوام على الأقل سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح، أو ما يراه رئيس مجلس الإدارة والأمين العام من استثناءات في هذا الخصوص.
- ألا يكون قد تم استبعاده واسقاط العضوية عنه من أحد اللجان في دورة سابقة، وفي حالة رغبته في الانضمام لإحدى اللجان بالغرفة يتم كتابة تعهد خطي على مطبوعات منشأته بالالتزام بحضور اجتماعات اللجان والتقيد بأنظمتها.
- يعتبر عمل رئيس وأعضاء اللجان ضمن الأعمال التطوعية، ويتحمل العضو المرشح أو المعين أي نفقات تترتب على عضويته، بما في ذلك مصروفات الانتقال والسفر والإقامة.
المستندات المطلوبة من المرشح للعضوية:
- استمارة العضوية للجان القطاعية بالغرفة بعد تعبئتها.
- صورة الهوية الوطنية.
- صورة شخصية.
- السيرة الذاتية للمرشح.
- صورة السجل التجاري أو الترخيص.
- صورة اشتراك الغرفة لسنة العضوية.
سقوط العضوية:
تسقط العضوية باللجان القطاعية بالغرفة في الحالات التالية:
- التخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات متفرقة خلال عام واحد دون عذر مقبول من رئيس مجلس الإدارة، وبالتنسيق مع رئيس اللجنة والأمين العام.
- سحب الثقة من عضو اللجنة لأسباب يصوت عليها ثلثي أعضاء اللجنة، ويقرها رئيس مجلس الإدارة.
- قبول طلب استقالة يتقدم به العضو الى رئيس اللجنة، ويوافق عليه رئيس مجلس الإدارة.
- عدم التزام العضو ببنود لائحة اللجان القطاعية بالغرفة.
- إذا تبين أن المعلومات التي قدمها العضو لإدارة الغرفة حين انضمامه للجنة غير صحيحة.
- ثبوت ارتكاب العضو لجريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
- إساءة التعامل مع موظفي الغرفة، أو أعضاء اللجنة، أو المشتركين.
- شطب أو سحب السجل أو ترخيص مزاولة نشاطه.
- فقدان الأهلية لأي سبب كان.
- عدم سريان اشتراك العضوية لمنشأته في الغرفة خلال فترة عضويته.
انقضاء وإعادة تشكيل اللجان:
- يحق لرئيس مجلس إدارة الغرفة وبتوصية من الأمين العام إعادة تشكيل اللجنة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك خاصة في الحالات التالية:
- عدم تحقيق اللجنة لأهدافها وخطط عملها خلال عام كامل من التنفيذ.
- انسحاب أكثر من نصف الأعضاء أو استقالتهم.
- إذا تقدم ثلثي أعضاء اللجنة بطلب إعادة تشكيل اللجنة.
- تكرار عدم اكتمال النصاب في اجتماعات اللجنة حسب اللائحة لأكثر من 3 اجتماعات متتالية.
- يحق لرئيس مجلس الإدارة إيقاف انعقاد اجتماعات أي من اللجان القطاعية، أو حلها متى ما دعت الحاجة الى ذلك وذلك في الحالات التالية:
- تجاوز اللجنة اختصاصات القطاع.
- قيام اللجنة بأي عمل لا تسمح به اللائحة أو إجراءات الغرفة.
- عدم انعقاد اجتماعات اللجنة خمس اجتماعات متفرقة أو ثلاثة متتالية خلال سنة.
- تعتبر كافة اللجان منحلة تلقائياً بانتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة، مع مراعاة أي قرارات قد تصدر من مجلس الإدارة بهذا الشأن.