تهديكم غرفة جازان أطيب التحيات، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (11/45520444) وتاريخ 1446/09/24هـ، والمتضمن خطاب وزارة التجارة رقم (30833) وتاريخ 1446/09/19هـ، المشار فيه إلى برقية الهيئة العامة للنقل السرية رقم (1/46/4291) وتاريخ 1446/09/11هـ، بشأن صدور المرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ القاضي في البند (أولاً) بـ:

 

“الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرفقة”.

 

وقد نصت المادة (الرابعة) من النظام على ما يلي:

 

“يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح والإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.”

 

كما نصت المادة (الثانية والعشرون) على:

 

“دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال.”

 

ونصت المادة (السابعة والعشرون) على:

 

“تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام النظام.”

 

وحيث ترغب الهيئة بالتأكيد على المنشآت التجارية والمصانع بضرورة عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة ما لم تكن مرخصة من جهة الاختصاص، لما قد يترتب على ذلك من أضرار للبضائع المتعاقد على نقلها في حال حجز الشاحنات غير المرخصة.

 

عليه، نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة الاطلاع، واتخاذ ما يلزم وفقًا للأنظمة والتعليمات.

 

غرفة جازان

الدعم والقوانين

الروابط الخارجية

خدمات الغرفة